الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٨[7] ويمنعها قَبْلَ الجوَاز بِمَا رَأى
أنزح أى أبعد.
إذا ما نَوَى تطليقها وَهُوَ أَنْزَح
و من تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً، ثم مات قبل الدخول فلها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها، وإن طلقها ثلاثا قبل الدخول فلا مهر لها، ولها المتاع وقال متع جابر بن زيد بخمسين درهما، وقيل: متع غيره بثوبين، وليس ذلك
شيئاً مؤقتاً
وعن عطاء، أوسط المتعة درع وخمار وجلباب وملحنة، وقال قوم: نصف صداق مثلها، وقيل أو ضعه ثوب وأرفعه خادم.
[1] وَتَخْرُجُ مِنْهُ ثُمَّ تَأْخُذُ مَهْرَهَا
إذَا مَسَّ بَعْدَ الحَوْلِ مَنْ لَيْسَ يَنكِحُ
هذه صفة الرجل الذى لا يقدر على الجماع، ليلة أو لعجز، أو لسبب، ويسمى العنين،. الاسم العنة.
ومن تزوج امرأة وجاز بها. . لم يقدر على جماعها لعلة فيه، أو لسبب أذهب ذلك منه أجل سنة، فإن قدر على نكاحها فله ذلك، وهي زوجته، وإذا انقضت السنة ولم يقدر على نكاحها فلها الخروج منه لهذه العلة، ولها حقها عليه كاملا، ما مس من فرجها أو نظر إليه، لأن العجز جاء منه، والنكاح ينفسخ بالعنة العجز عن النكاح، إذا طلبت المرأة ذلك بعد المدة التي مدد فيها وقالوا: إنها سنة، والله أعلم.