الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩99
فإن مات أحدهما فى السنة فإنهما يتوارثان ما لم يفرق بينهما، وإن أحبت
المرأة أن تقيم معه فلا بأس.
[72] وَلَيْسَ إِذَا مَا انْتَامَها بنكاحه
وَلَوْ مَرَّةَ إِنْ رَامَتْ الصِّرْم تَبْرَحُ
اعتامها أي علاها وركبها، فهذا كناية عن الجماع
ومن تزوج امرأة فدخل بها مرة، أو مرتين، ثم لم يقدر بعد ذلك أن يجامعها وأقر بذلك فإنها امرأته، ولا يفرق بينهما، ويسعه ألا يخرجها إلا أن يكون يقدر على جماعها وأقر بذلك، فإما أن يدخل بها، و إما أن يخرجها.
وإذا عجز الشيخ الكبير عن وطء امرأته فلا خيار لها.
روى عن على أنه قال: إنما هى امرأة ابتليت فلتصبر.
ومن تزوج امرأة ودخل بها، ثم ارتتقت واختلطت فهى امرأته، إن شاء
طلقها وأعطى صداقها، وإن شاء أمسكها، ويتوارثان
قال بعض الفقهاء: المختلطة الفرج بالدبر، وأما الرتقاء فله أن يقضى شهوته
وإن لم يصل إلها، وهى امرأته، إذا رضى بذلك
•
وقوله: إن رامت الصرم، تبرح، أى إن أرادت وقدرت على القطيعة ليس لها
ذلك، وتبرح معناه لا تزال عنده إلى أن يقضى الله أمره.