الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

[3] وليس اسكران نكاح إن تكن

بها جاز فالتزويج ماضٍ مُصَرَّح (1)

[74] وَلَيْسَ لَهُ بَيْعَ وَلَكِن طَلَاقُهُ

يجوز ولو بانت مافيه تسفح

وبروي:

وَمَاضٍ طَلَاقُهُ عَلَيْهِ وَلَوْ بَانَتْ مَا فِيهِ تَسْفَحُ

والمساقى جمع موق، وهو مقدم العين مما يلى الصدغ.

المسألة:

وتزويج السكران لا يجوز عليه، وينفسخ عنه قبل أن يدخل بها، فإن

دخل فقد جاز النكاح، ولا تستحق أكثر من صدقات نسائها.

وإذا تزوج السكران على نفسه لم يجز تزويجه، وإن تزوج على ولى لم يجز ذلك، ومن احتج بتزويج النبي خديجة فإن وليها (2) كان سكران، فقد قيل، لما صحا وأخبر بما صنع، فقال، كف، وكريم، فقد أعمت ذلك. وتزويج السكران لا يجوز، فإن وطى لزمه المهر، فإن أراد المقام بعد ذلك

فلا بأس.

قال المفضل لمحمد بن محبوب: أو ليس أول نكاحه كان فاسدا؟ قال: بلى، أرأيت لو أن صبيا تزوج امرأة فوطى، ثم بلغ كان يجوز.

(1) في الأصل مسرح، وفي الديوان مصرح.

(2) هو ورقة بن نوفل، وكان نصرانيا.