الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠١

-

قيل للشيخ أبى مالك (1)، رضى الله عنه: أرأيت لوكان في موضع السكران

سكرانة فرضيت بعد الوطء، هل كان يجوز؟

قال: لا يجوز.

[7] ولا تنكح السكْرَى فَإِنْ نكاحها

على كل حال فَاسِدٌ لَيْسَ يَصْلُحُ

السكر ضد الإفاقة والصحو، وسمى السكر سكرا لأنه يغشى العقل، وسكرة

الموت شدة غشيانه.

ومن الجامع، فأما السكرانة فليس رضاها بشيء حتى تصحو، والنكاح منتقض، ولو جاز بها الزوج، إلا أن تكون رضيت من بعد أن صحت من السكر، ثم جاز بها.

قال أبو سعيد: إن جاز بها، وهى سكرانة، فسدت عليه، وكان لها عليه

صداق مثلها، لأن رضى السكرانة لا يجوز.

[] وَمِن مَالِهِ المَجْمُونُ يَدفع ما جنى

ينكاحا

وأكلًا وَالصَّبِيُّ المُرَشْحُ

المرشح الذي يكرم ويعطف عليه ويرأم.

(1) هو العالم غسان بن الخضر الصلاتي الصحارى.

(2) اسم كتاب، مؤلفه هو الفقيه أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوى، وكان أسم وعالما

فاضلا فذا

•