الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٤1.8
[9] وباله لك والتزويج حَلَّتْ وَمَا لِذَا بِالْمُلْكِ
مِنَ الْمُلْكِ شَيْءٍ وَهُوَ عَبْـ
شُفَلح
الشفلح واسع المنخرين، عظم الشفتين
المسألة:
ولا نحل امرأة إلا بتزويج أو تملك يمين، وليس للعبد ملك، وقد مضى ذلك
في أول المسألة، وليس للعبد أن يقسرى ولو أذن له مولاه، وذلك لأن الاستباحة
لا تحصل إلا بعقد النكاح أو ملك يمين، والعبد لا يملك وإن أذن له مولاه و إذا لم يملك لم يجز له أن يقسرى.
[0] وَلَا عُمْرَ إِنْ أَدْخَلْتَ فِي فَرْجِ ثَيِّبِ
العقر بهم
6
يدا لكن العذراء ذراه بالمقر أملح
العين دية الفرج، وعقر الدار أصلها بلغة الحجاز، بالفتح لغة أهل
نجد، والثيب ضد البكر، والعذراء البكر، وجمعها عذارى.
قال امرؤ القيس:
فَظَلَّ الْعَذَارَى يَرْتَمِينَ بِلَحْمِهَا وَشَحْم كَهْدَابِ الدَّمَقْسِ الْمُمْتَلِ
المسألة:
ومن استكره بكرا أو ثيبا حتى أدخل إصبعه في فرجها، فإن افتض البكر
فعليه مهرها، وإن لم يفتضها بإصبعه فما نرى لها عليه ولا الثيب صداقا، إلا الوزر
والعقوبة على ما يرى الإمام.
قال أبو المؤثر: إذا استكرهها حتى أولج إصبعه في فرجها فعليه صداقها،