الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٥والعقوبة على ما يرى الإمام، ومن زنا بامرأة طائعة، ثم أرادها بعد ذلك فكرهته،
فأكرهها على العادة فلا عقر لها في المطاوعة، وأما الاستكراه فعليه العقر للحرة
والأمة.
[81] وَإِنْ أَكْرَة الدَّمِّى فَالْقَتْ ل حده
مُصلَّية مع عمرها حينَ ينكح
المصلية هي المسلمة.
والذي إذا استكره المصلية قتل، وأخذ من ماله عقرها، وإن طاوعته
فلا عقر لها، وكذلك الذى إذا وطى الأمة المصلية أو مس فرجها أو نظر إليه
وهي في ملكه فقد حرمت، إذا أسلم لا يتزوجها، ولا يطؤها بملك يمين
قال أبو الحوارى، إذا استكرهها فقد عتقت، وبهذا نأخذ.
[2] وَذُو أَرْبَعِ إِنْ جَازَ زُهْرِحَ بَيْنَهُمْ
•
بجامة إلا فهي توحوح
تزحزح تبعد، والتزحزح التبعد، ومنه قوله تعالى: ««فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ
النَّارِ وَأُدْخِلَ الجنَّةَ فَقَدْ فَازَ (1) أى توعد، لعله، تبعد عن النار
قال الشاعر:
•
رأَيْنَا كَأَنَّا عَامِدُونَ لِمَهْدِها فهي تَدْنُو تَارَةً وتَزَحْزَحُ أجمعت الأمة على حظر تزويج أكثر من أربع، والسنة به واردة، قول
(1) الآية مدنية رقم 180 من سورة آل عمران.