الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦-1.7 -
-
النبي
: من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة فلينحر منهن أربعا، ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وعنده أربع، ولا يجوز له إذا طلق الرابعة أن يتزوج حتى تنقضى عدة التي طلق، وإن طلق زوجته لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضى عدة التي طلق، ثم يتزوج حينئذ.
[3] وإن جاز بِالاخْتَينِ فُرِّق بيمه
وبينهما والحق أنورُ مُصْحُ
أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح للأختين في عقد واحد لا يجوز، وأجمعوا أن تسرى الأمتين الأختين جائز.
ومن تزوج بأختين ولم يسلم، ثم علم، فإن لم يدخل بهما فالأولى زوجته، والأخرى ليست بزوجة، إذا صح شاهدا عدل أنهما أختان، فإن كان دخل بهما حرمتا عليه أبدا، وإن دخل بواحدة ولم يدخل بالأخرى فالأولى زوجته، والثانية ليست بزوجته، دخل بها أو لم يدخل، لأن العلة ليست بجائزة، ولها الصداق إذا كان جاز بها.
و إن تزوجهما على عقدة واحدة ولم يدخل بهما فلا صداق عليه، ولا ميراث لهما إذا مات، ولا عدة عليهما، ولا بأس عليه إن كان تزويجه خطأ، وإن كان بعد العلم فما عندنا إيجاب حد، والله أعلم، لأنهما ليست ذات محرم منه. ولا يجوز
له نكاحهما على حال.
(1) كذا في الأصل.