الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٧[4] وَلَا يَجمع الخالَاتِ مَعَهُنَّ شَارِخ
وَلَا يَجْمَعَ الْمَاتِ شَيخ صَحْمَحُ
الشارخ الشاب والشابة، والصمحمح والدمكمك الرجل الشديد.
ومن تزوج امرأة على عمتها أو خالتها حرمت الأخيرة.
قال أبو زياد: يفرق بينهما جميعا، ولا تزوج المرأة على عمتها ولا خالتها، لما روى عن النبي، أنه قال: لا تجمع المرأة وعمتها ولا خالتها. ومن كان له زوجة فلا يجمع إليهما ابنة أختها، ولا ابنة أخيها، فإن ماتت جاز له أخذ هاتين، وكذلك إن طلقها جاز له أن يتزوج إحداهما بعد انقضاء
ومن تزوج بخالة امرأته ودخل بها حرمت عليه، وفرق بينهما.
[0] وإقرارها بِالزَّوْج في السهم جايز
وإقْرَارُهُ أَيْضًا بِها حِينَ
يَسْتَحْ
يسنح أى يذهب، استعارة من ذهاب الموت، والسقم المرض، تقول سقم
وسقم، وحُزْن وحَزَن، وعُدم وعدم.
[6] وَمَا لَهُما إِرْتُ سِوَى المَهرِ إِنْ
أقر إذا كان النكاح يوجد
يؤجح معناه مكتوم مستور غير مشهور.
مسألة:
وإقرار الزوج بالزوجة فى المرض جائز، إذا كان تزويجهما مشهورا عند