الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٨- 108 -
-
-
جيرانهما، فقام على شهرته شاهد عدل، فإن كان الأمر لا يعرف إلا بالإقرار في
المرض، فإن أقر بصداق فهو دين عليه، وأما الميراث فلا يتوارثان، إذا كان للهالك
عصبة، أو رحم يدفع عنه.
[87] وَلَم يَكُ مَشْهُوراً وَإِنْ بِابْنَةِ الزَّنَا
أقر امرو في صحة أو مُبْرَحُ
وقوله، لم يك مشهوراً من المسألة الأولى، يعنى النكاح، وقوله وإن بابنة
الزنا مسألة أخرى. وقوله غير مبرح مأخوذ من البرحاء، وهي الشدة، كناية عن
المرض.
[8] فَهُوَ وَمَالَهُ [م] فهو ابنه يحوى التراث وَمَا لَهُ مِنَ الرَّم شَيْ مِندَ أَهْلِيهِ يُفْتَحُ
التراث الميراث.
قال الشاعر:
:
عَمْرُو بنُ كَلِّمُومِ بنِ مَالِكِ الَّذِي ترك العلا لبني أبيه تراثا
ومن أقر بولد زنا ورثه، ولكن قيل، لا يدخل مع أهل الرحم في رمهم،
ولا يزوج أخواته، ومن كان من عصبة أبيه.
والرم يكون لقبيلة أو لقبائل شتى، يقسمونها على الرؤوس، للذكر مهمان وللأنثى، وإذا ماتت المرأة لم يكن لأولادها شيء إلا أن يكون أبوهم من
أهل الرم.
6
والرموم لا تباع، وإنما هي موقوفة على أهلها، ومنها ما يكون فيها المزارعة
بالشركة، ومنها ما يكون إلا بالمنحة، والمنحة العطية.