الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٢٥125
والأخ وولده وما بلغوا، والعم والخال، فإن ملك أولاد هؤلاء مثل ابن العم وابن الخال، ومن كان منهم ملهم في الأرحام فيجوز له نكاحه وخدمته، ولا يبيعه، ولا يعتقون (1) إذا ملكهم.
[18] كُل مَنْ يَحْرُمُ أَنْ تَنْكِحَهُ فَهُو حِينَ المَلِكِ مَعْتُوقُ الْعُنق العنق معنى، من أعتق رقبة.
[19] مِنْ أُولِي الرَّحِمَ وَمَنْ أَرْضَعْتَهُ به حرم ولكن يُسْتَرى يسترق يملك، والرق الملك، أى يملك إخوته من الرضاعة، ولا
المسألة:
يبيعهم.
وملك الإخوة والبنين من الرضاعة، وما كان مثلهم يحرم نكاحه، فإنه يملكهم من كانوا له، وليس له بيعهم، ولا يعتقون إذا ملكهم، وقيل: إن ملك الإخوة شركا فلهم قسمهم بلا قيمة، وأما القيمة فقال بعض الفقهاء، إنها بيع، وكره ذلك، فإن كان في الشركاء من ليس بينة وبينه رضاع ولا رحم، فهو له،
وله بيعه.
وقال أبو الحوارى: الأخ من النسب لا يقسم، ويعتق من حينه بحصة أخيه. ومن كتاب الضياء (2): وكانوا يقولون، من ملك أحدا بينه وبينه رضاع من أب أو أم أو أو أخت أو أخ أو عم أو خال فله أن يستخدمه، وليس له
علامة
(1) في الأصل وليس يعتقون.
(2) مؤلفه العالم سلمة بن مسلم الموتى الصحارى صاحب كتاب الأنساب، وهو من طاحية،
مشہور وفقيه مذكور.