الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٢٩

- 129

-

[29] وَعَلَى الْعَبْدِ لَهُ فِيمَتَهُ بَعْدَ مِقْدَارِ الَّذِي مِنْهُ عَتَقٌ

المسائل في هذه الأبيات:

:

وكل عبد بين شركاء، أعتق أحدهم نصيبه منه فقد عتق العبد كله، وعلى الذي أدخل على شركائه، أن يرد على كل واحد منهم قيمة حصته من العبد، ويستسعى هو العبد بذلك، وإن أحب الشركاء أن يستسعوا العبد فذلك لهم. ومن أعتق نصيبا في مملوكه عتق العبد كله

[30] وإذا قال اميد إنني يَوْمَ ابْتَاءُكَ حُرُ فَانْطَلِق الحر نقيض العبد، يقال حر بين الحرورية والحرية والحرارة والحرار كل ذلك يقال، ويقال حر المملوك يحر حرارة، والحرية من الناس أفاضلهم وخيارهم، والحر من كل شيء أعتقه، وحر الوجه ما بدا من الوجه والحر فرخ الحمام.

[3] فَاشْتَرَاهُ لَمْ يَكُنْ حُرًّا وَلَا جَائِز عِثْقُكَ مَا لَمْ تَسْتَرِف تسترق أي تملك، وقوله يوم ابتاعك، أى اشتريك تقول: ابتاع كذا

وكذا، أى اشترى، ويدل على ذلك قوله، فاشتراه لم يكن حرا.

مسألة:

ومن قال: يوم يشترى فلانا فهو حر، ثم اشتراه، فليس ذلك يعتق، لأنه لا يعتق ما لا يملك، لأن الخبر عن رسول الله: لا عتق ولا طلاق على

ما لا يملك الرجل.

(9 - دعائم / 2)