الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٣

-

[40] أَوْ يَكُن بَيعَ لِمَنْ يُعْدِهُ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ

المسألة:

وقيل له: إن بيعه على أنه مدبر، فإذا مات هو عتق العبد عند المشترى، وكذلك إذا باعه لنفسه جائز، وإن مات السيد قيل أن يؤدى الفلام إليه الثمن لورثته، لأنه إنما يشترى نفسه على أنه مدبر

قال أبو عبد الله: لا: لا يجوز بيع المدبر إلا في دين إذا لم يكن غيره، وإنما تباع خدمته أيام حياته، ويبيعه فى البلد، وهو بيع مجهول، فإن نقضوه انتقض

وإن أتموه جاز

[41] وَهُوَ فِي الْمُلْكِ إِذَا دَبِّر ذُوضَنَا فِي مَرَضِ مِنْهُ قَلِق [42] وَإِذَا دَبَّرَهُ في صحة منه لم يَفْسٌ بِسُوءٍ وَرَهَق

الرهق الخوف.

المسألة:

ومن دبر عبده في صحة فهو في رأس المال، ومن دبر عبداله في صحته مات وعليه دين يحيط بثمن العبد فإنه يعتق، ولا يستعين الغرماء) بحقوقهم

[43] وَهُوَ إِنْ دَبَّرَهُ فِي مَرَضِ فَهُوَ فِي الدِّينِ رَمِينٌ مُخْتَفِق الرهين المحبوس، ومنه قوله تعالى: «كل نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ()

أى مرهونة.

(1) جمع غريم وهو صاحب الدين (2) الآية مكية رقم 38 من سورة المدثر.