الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٣٤-
المسألة:
ومن دبر عبده في مرضه فهو في ثلث ماله، وقيل: إن قال في مرضه: إلى دبرت غلامي في صحتى فإنه يكون من ثلث ماله أيضاً.
[44] وَإِذَا دَبَّرَهُ فِي صِح في صحة فهوَ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ رَأْسِ الْوَرَقِ الورق بفتح الراء ما كان من صامت أو ناطق، وهو اسم جامع لجميع المال،
والورق بكسر الراء الفضة مضروبة أو غير مضروبة.
المسألة
ومن دبر عبده في صحته فهو من رأس المال.
المسألة:
والمدبر إذا اشترى نفسه من سيده بثلاثمائة درهم، مائة نقدا، والمائتان نسيئة (1)، فمات السيد قبل العبد فعلى العبد للورثة الباقى من الثمن، لأن السيد
إنما باعه نفسه على أنه مدبر، والله أعلم.
وإذا شهد شاهد على رجل أنه دبر غلامه وشهد عليه آخر، أنه أعتقه، فإن
كانا عدلين فالغلام مدبر يعتق إذا مات السيد.
المسألة:
ومن دبر أمته فلا بأس عليه فى وطئها، وأما إن كان عليه دين فباعها فيه،
فقبل الذي اشتراها، لا يطؤها، وقال بعض، يطؤها.
(1) أى إلى أجل مسمى.