الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٧

-

- IPV-

وشر

ركاؤه معه عتق الأب بحصة ابنه، وما بقى من الحصص استسعاه بقية الورثة

بقدر أسهمهم.

[1] وتم من بيعه أَوْلَادُهُ بِالَّذِي جاوز من إرث وحق [1] وَنَجَا

أى نجاه من البيع أولاده بما حازوه من الميراث.

مِنْ إِرْتَ

[52] وَعَلَيْهِم وَاجِبٌ فِي مَالِهِمْ ثَمن الأم بحكم قد سبق

[3] وحدها حَتَّى إِذَا مَا اسْتَفْرَغَتْ

ماله

كَدَّتْ وَأَدَّتْ فِي طَلَق

الكد الشدة، والطلق التخلية، ومعناه يكد ويعمل حتى يؤدى لطلاقها وتخليتها

من الرق.

ومن ورث من أمه حصة عن أبيه فإنها تعتق، ويفديها بما ورث من أبيه، وليس عليه أن يفديها مما كان له مما لم يرثه من أبيه. فإن بقى له ميراث غيرها كان عليه في ميراثه ما بقى من حصة الورثة، وإن لم يرث شيئا غيرها استسعاها بقية الورثة بحصتهم منها غير ولدها؛ وإنما ذلك على الولد في ميراثه لبقية الورثة في الأم وحدها، وليس ذلك عليه للأب، ولا لغيره ممن يعتق بسببه، وعلى أولئك أن يسعوا لبقية الورثة، لكل واحد بحصة

[4] وَأَخُ كَانَ أَخُوهُ قَدْرُهُ جَدَعا رَحْيا وهذا قدر حق [0] عَتَنا إِذْ وَرِنَا عَنْهُما فَلِهَذَا الفَضْلُ مِنْ ذَا وَالسَّبَق هذه استعارة، وتوسع، أن مثل قيمتهما بقيمة الإبل، إذ جعل أحدها في