الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤١181 -
[6] وَأَنَاس أَوْجَبُوا خِدمَتَهُ لأولي الميراث حَتَّى يَفْتَرِق يقول غرق الرجل فهو غريق إذا ابتلى، تشبيها بالرجل الفريق إذا رسـ
في الماء، أى حتى يستو فى أهل الميراث ما عليه من الخدمة.
[6] وَقْتُهُ ثُمَّ عَلَيْهِمْ تَرْكُ وَاتَّبَاعُ الْحَقِّ أَوْلَى وَأَحَقِّ [8] وَإِذَا قَالَ إِذَا جُزتُ مِنى أنت حر أَوْدَى فَأَمَّحق
أودى مات، وامحق ذهب
ثُمَّ جاز العبد ما حد له فهو حر بعدَهُ مَحْضُ الخُلُق محض الخلق أى خالص من العبودية، مخلص من الملكة لعله المملكة
[19] وَحَلَال بَيْهِ إِنْ بَاءَهُ قبل ما وقتَ فِيهِ وَنَسَق
المسألة:
ومن قال لغلامه: إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، فمات السيد قبل أن يفعل
العبد ما شرط عليه السيد فإنه يعتق.
وإن باعه قبل أن يفعل ما شرط عليه جاز له ذلك
مسألة:
ومن أعيق عبداً بشرط يجوز أن يكون، ويجوز ألا يكون، فبيعه له جائز ما لم يقع الشرط قبل البيع، فإن وقع الشرط بعد البيع، وهو في ملك الغير، لم يعتق، وإن أعتقه بشرط يجوز كونه، لا محالة، لا يجوز له بيعه ويكون كالمدبر إلى وقوع ذلك الشرط، ثم يعتق، فإن باعه ووقع الشرط، وهو في ملك