الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٣

1430

-

المسألة:

ومن

أعتق عبداً. وللعبد مال ظاهر، كان ذلك للعبد حتى يستثنيه من أعتقه، وإن كان المال باطنا كان لمولاه إلا أن يستثنى المولى المال كله، الظاهر والباطن. وقال من قال: للمولى الظاهر والباطن إذا أعتقه، وكل ذلك للمولى.

ومن غيره: ومن أعتق عبدا، وللعبد مال ظاهر وباطن، فالظاهر للعبد

•

والباطن لسيده، وإن باعه وله مال ظاهر أو باطن فالمال للبائع. [3] وَلكَ الْمَالُ إِذَا مَا بِعْتَهُ كُـ لَّهُ فَانْظُرْ إِلَيْهِ وَتَنَى تنق: أى اختار، وهو من النقاية، أى الخيار، أى تنق خياره، وما أردت منه فهو لك كله.

[74] وَإِذَا قَال غُلَامِي مُعْتَى وَعَلَيْهِ أَلْفُ دينار حلق الحلق المال الكثير التام، بكسر الحاء وتسكين اللام، وأبوبكر قد فتح اللام لما يجوز كسره، والحلق بفتح الحاء واحد الحلوق، ومصدر حلقت الشيء حلقا، والحلق بكسر اللام أيضا خاتم الملك

[7] فَهُوَ حُرٌّ مَا عَلَيْهِ تبع لا ولا فيه لذي رأي لحق وإن قال لغلامه، أنت حر وعليك ألف درهم، أن الفلام حر ولا شيء

عليه.

[6] وَهُوَ إِنْ قَالَ إِذَا أَعْطَيْتَنِي فَهُوَ مَأْخُوذُ بِما قُلْتَ غَلَفٌ)

المسألة:

وإن قال، إذا أعطيتنى ألف درهم فأنت حر، فإذا أعطاه ألف درهم عتق،

(1) فى الأصل وهو إن قلث، وفى الديوان ما ذكر.