الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٤144
وإن لم يعطه لم يعتق، وإن قال، أنت حر وأعطنى ألف درهم فهو حر، ولا يعطيه
شيئاً، ولا شيء عليه.
[] وَإِذَا قَالَ لَمَوْلَى ذَيْرِهِ أَنتَ مِنْ مَالِي حُرِّ وَحَمَقٌ لمولى غيره، أى لعبد غيره، وقوله، وحمق أى جهل، ولعله، بقوله،
استعمل الحماقة في هذا، والحمق ضد العقل
[78] فَعَلَيه قَدْرُهُ فِي مَالِهِ كَانَ أَوْدَى الْعَبْدُ أَوْ كَانَ أَبَيْ أودى مات، وأبق هرب.
[79] حِينَ مَا قَالَ وَإِنْ أَوْصَى بِهِ فَهُوَ فِي الثَّلْتِ دَخِيلٌ مَلْتَزَق
قيل: داخل في الثلت، وملتزق وملتصق واحد.
[8] وَهُوَ فِي القَحْةِ إِن أَوْصَاهُمْ أَنْفُذُوا مَا كَانَ مِنْ جَلَّ وَدَق الجل الكثير، ويجوز أن يكون العظيم، والدق القليل، ويجوز أن يكون
الصغير
المسألة:
ومن قال لعبد غيره: أنت حر من مالي، قال بعض الفقهاء، يلزمه أن يحاول في شرائه من سيده، ثم يعتقه، فإن لم يبعه سيده إلى أن مات العبد فعليه عتق مثله، وإن حضرته الوفاة فبل عتقه أوصى بشراء ذلك العبد بعينه وعتقه، فإن لم يبعه
سيده إلى أن يموت العبد رد الثمن إلى ورثة الميت، إلا أن يكون أوصى أن
يعتق عنه بدله عند الإياس منه بالموت أو غيره، وينبغي له أن يوصى يذلك