الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٧(1)
وقال مسعدة بن تمم): إن له أن يستخدمها ويطأها إن شاء، ولا تعتق
إلا أن ينوى عتقها.
قال محمد بن محبوب عن والده: إن نوى عتقها عتقت. والله أعلم بالصواب.
[8] وَإِذَا مَثْل مَوْلَاهَا بِها عَتَقَتْ مِنْهُ بِضْرَب أَوْ حَرَفٌ [7] وَذَوَاتُ الشَّمْرِ إِنْ حَلَقَهَا ثُمَّ لَمْ يَنْبُتُ لِحَوْلٍ مُدْ حَلَقَ يقول حلق رأسه وسبت رأسه وخلطه إذا حلقه
خَرَقْ
] وقع العشق وفيها وَاقِع إن يكن مم أذنا أو عرق وَقَعَ الْعِتْقُ
صلم قطع، وخرق خزم.
المسألة:
النبي
عتق
و من مثل بعبده من قطع أذن أو خرم أنف فقد عتق، ودليل على ذلك قول
من مثل بعبده عتق عليه، وقال أيضا: من ضرب عبده بشعلة نار
قال الأزهر موسى: حتى تؤثر النار.
قال محبر
(r) :
من قطع أنف غلامه أو أذنه، أو فقأ عينه، أو قطع يده أو
رجله، أو أشباه ذلك. قال: ما أراه إلا حرا إذا مثل به.
ومن اتهم غلامه بسرقة، فأسخن سكينا في النار، ثم وضعها على لسانه، أو
أمر من فعل ذلك، فإذا أثرت النار في لسانه، أو تغير كلامه فإني أراه يعتق بذلك،
(1) واحد من العلماء العمانيين المشاهير في الفقه وعلوم الدين.
(2) هو العالم الفقيه الشيخ محمد بن محمد بن محبوب.