الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٨

1480

ومن كوى عبده برأى العبد من علة فجائز، وإن كواه بلا سبب ففيه اختلاف، قال بعضهم: إذا أثرت النار فيه عتق، وقال بعضهم: لا يعتق إلا أن ينقص منه

الثلث، والله أعلم.

وقال

من قال: ذلك جائز فى العبد إذا كان من علة، وكان ذلك برأى العبد

ومطلبه ولم يرد به مثلة)، والله أعلم.

من

مسألة:

ومن خرم أنف عبده، أو جزم أذنه، أو طعنه بمخاط (2)، أو بما هو أدنى ذلك فأنقذ أذنه أو شفته أو كفه أو بطنه، أو شيئا من جوارحه فإن الذى جزم أنفه وأذنه فإنه يعتق، فإن طعنه بمخاط فأنفذه، فالتأم فلا أراه يعتق بهذا، لأن هذا ليس بمثلة، فإن لم تلتم النافذة فالله أعلم.

ومن

حلق رأس جاريته فإنه ينهى عن ذلك، فإن هذا مثلة، ولا تترك في

يده، ولكن تباع من غيره، ويعطى ثمنها.

[8] وإذا ما قال لا يملكها أحَدٌ بَندِي فَأَوْدَى وَالْمَحَق [10] تَقَتْ مِنْهُ وَإِنْ دَرَهَا فَحَلال وطوها غير رنق الرنق الكدر الذى فيه شبهة، ويجوز أن يقول، رنق بتسكين النون وفتحها،

وفى غير هذا الموضع استعار الرنق وجعله في موضع الحرام والحلال الذى لا حرام

فيه

(1) المثللة بالضم هي التنكيل.

(2) هو ما يخاط به