الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٩

قال الشاعر:

189 -

شَرِبْتُ رِزْقِ مِنْ هَوَاهَا مُكَدر

فكيف يعاف الرِّزْقَ مَنْ كَانَ صَادِيا

الصادى العطشان، ويقال أيضا، رنق بكسر النون.

قال الشاعر:

ج الشعَاةُ عَلَى تَأْحُودِهَا شَبَمَا مِنْ مَاء لَبِقَةٍ لَا طَرْقَا وَلَا رَفَقَا الرنق بالفتح: قال ابن الأعرابي: الرنق بكسر النون، الشيم البارد، ولبنة

بئر بطريق مكة

المسألة:

ومن قال: جاريتى هذه لا يملكها أحد بعدى، فإذا مات عتقت، وهى كالمدبرة عليه، وله أن يطأها، ومن قال في مرضه: غلامي مدير لا يملكه أحد من بعدى، أو قال: لا يستخدمه من بعدى أحد، فقد قيل في هذا، إذا مات سيده

فالغلام حر.

[11] وَإِذَا بِيمَتْ لِمَنْ يُنتَقُها حَرَّمَ الْوَطه وَإِنْ لَمْ تَنْطَاق

المسألة:

وإذا باع المديرة صاحبها الجار له ثقة، في دين عناه، واشترط تدبيرها، فلا يطؤها الذي اشتراها، وأما المولى الأول فله أن يطأها ما دامت في ملكه، اشترى أمة مدبرة، ثم أعتقها، وتزوجها فجائز، وأكره لمولاها الأول بيعها.

ومن