الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٠

ولا يجوز وطء المديرة إلا للذى دبرها على نفسه، وإذا ما دبرها على غيره،

فلا يجوز له وطؤها، ولا يجوز أيضا للذى دبرت عليه أن يطأها، ولا يجوز له

أن يطأها.

[12] وَإِذَا قَالَ سَرَاحٍ عَبْدُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالحَق لَهَق لحق أبيض وأنق، تقول أبيض يقق ولهق، وقد مضى ذكر هذا.

[9] أَوْ لِوَجْهِ اللَّهِ هَذَا كُلُّهُ غَيْرُ عِلْقٍ عَاشَ حَيًّا أو نفق نفق مات، والأصل فيه للدواب، يقال: نفقت الدابة إذا ماتت، تنفق

نفوقا، ونفق السعر ينفق نفاقا.

مسألة:

قال عند الوفاة: جاريته إذا مات لوجه الله، ولم يقل، إنها حرة لوجه ومن الله، فما كان لوجه الله فهو تحرير، وأجازوا تحريرها.

ومن قال لعبده: أنت سراح لوجه الله، أو أنت سراح فإنى أراه يعتق. وعن الشيخ أبي محمد، في من قال لغلامه: أنت سراح، أو قد سرحتك فإن العبد يعيق، ومن قال لعبده: أنت سراح لوجه الله، أو أنت سراح الله فإنى

أراه يعتق.

[4] وَهُوَ حُرٌّ حِينَ مَا كَاتَبْتَهُ وَعَلَيْهِ دَفْعُ مَا كَانَ نَحَق نق كتب، تقول: نقت الكتاب تنميةا إذا أحسنتة وجودته، ولو قيل

بالتخفيف كان جائزا، ونقته أيضا نقشته وصورته.