الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥١

- 101 -

-

قال الشاعر:

كان يجر الرَّامِسَاتِ ذُبُولَهَا عَلَيْة قَضِيمَا عَقَتْهُ الضَّوَابِعُ والمكاتب حين كاتبه سيده صار حرا، والثمن عليه، ولو كان البيع ضعيفا،

ومسائل المكاتب تأتي في قصيدة المكاتبة.

[90] وَإِذَا دَرَ عَبْداً شركة وله فيه شقيص أو أدو الشقيص تصغير شقص، وهو مهم من السهام، والشقص طائفة من الشيء، تقول، شقصا من مال، والشقص بعض الشيء، وقوله، أو أدق، معناه، أو أقل

من شقص.

[99]

[96] دَخَلُ التدبِيرُ فِيهِ وَلَهُمْ نقض مَا أَدْخَلُ فِيهِ وَاسْتَحَق

المسألة:

قال بعض أصحابنا، في عبد بين رجلين، فدبر أحدهما نصيبه، أنه يرجع الشريك على شريكه الذى دبر العبد، فيأخذ منه قيمة ما يرى العدول، أنه دخل عليه من الضرر بتدبيره إياه، ثم هو بحاله مدير بينهما، إلى أن يموت الذي دبره فإذا مات عتق العبد، ويرجع الشريك بقيمة ما كان له في العبد مدبرا في مال الذى ديره، وعتق كله من ماله.

مسألة:

و من أعتق شقصاله في عند ضمن الشريكه قيمة حصته التي أتلفها عليه بالعتق، فإن كان قصد بفعله وعتقه إدخال الضرر على شريكه كان عاديا لربه، وعليه الضمان، وإن لم يقصد إلى ذلك وأراد القربة لوجه الله ففعله، ضمن القيمة، وسلم من الإثم، إن شاء الله.