الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

-

152

ووجدت في أثر أصحابنا، أن رسول الله الله، قال: من أعتق نصيبا له صلى الله عليه وسلم

في ممنوك عتق من مال من أعتقه، فقال، ليس الله شريك

ومن الجامع - ومن أعتق شقصاله فى عبد عند موته فعليه في رأس ماله ـ

ما ضمن لشريكه، وأما حصته من العبد فهى من ثلث ماله، وتبيع ورثته بما زاد على الثلث بما ضمنه لشركائه

[7] وعليه رِزْقُ مَنْ أَعْتَهُ وَهُوَ مِفْلَ لَيْسَ يَقْوَى

يَرْتَزِق

مسألة:

من الجامع - ومن أعتق صبيا عن واجب، أو ظهار فعليه نفقته حتى يصير رجلا، فإن مات المعتق عن ظهار، وهو صبي، وكان أعتقه عن ظهار جعل ما يلزم لنفقته في الفقراء أو في رقبة، أيعتق قبل ذلك، أو يعول صبيا مثله حتى يبلغ

ويكفى نفسه

وأما الصبى الذى يعتق عن ظهار فإذا مات فلا أرى يلزمه شيء.

ومن غيره ـ ومن أعتق طفلا مملوكا لم يبلغ فإن مؤونة الصبى على كل حال على من أعتقه حتى يبلغ أو يكسب لنفسه قبل بلوغه ما يكتفى به، وإن عجز عن كسبه بشيء فعلى من أعتقه تمام ذلك، وإن كان الصبي مما يكسب ويعمل فكره، أن يعمل، فغير مجبر على العمل، وعلى من أعتقه مؤونته حتى يبلغ، فإن عمل شيئا كان ذلك مرفوعا من مؤونته عن الذى أعتقه.