الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣-
- 0 153
-
[9] وَهُوَ مِنْ مَالِ أَبِيهِ بنتفق إن يكن حرا وَمِنْهُ يرتفق
ير تفق من الارتفاق، وهو ما يتفضل به عليه.
المسألة:
قال أبو على: من أعتق صبيا صغيرا، وللصبى والد حر فقير، أو أخ، أو عم فقراء أحرار، فإن كان عن واجب فالمعتق ينفق علية وأما التطوع فالوارث ينفق عليه إلا أن يكون الوارث لا يقدر على شيء ينفق عليه، ولا يترك يضيع. قال الشيخ أبو محمد، رحمه الله: من أعتق صبيا فعليه عوله إلى بلوغه، وإن كان تطوعا ففى القول اختلاف، ومن أعتق صبيا فعلية عوله،، وكذلك الأعمى والزمن الذى لا يقدر على مكسبة عليه عوله، فإن أعتق عبدا أعمى أو زمنا يقدر يسأل الناس، أو غير ذلك من المكاسب فليس عليه عوله إذا كان يصيب ما يكفية، يسأل الناس.
[99] وَصَى بكتية مُسلِم أَنَّهُ عبدُ وَذِمِّي برق
الرق الملك والعبودية.
[10] فَهُوَ حُرٌ مُسْلِمُ يَسْعَى بِمَا مسلم يسمى بما كان المسلم سنياً
مسبق
سعيا مصدر
وقيل في صبى فى يد رجلين، مسلم ونصراني، ادعى المسلم أنه عبده، وقال النصراني، إنه ابنه، فقيل عن أبى عبد الله، إنه حر مسلم، ويسعى للمسلم في
نصف ثمنه، وإن مات النصراني ورثة الصبي.