الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٤-
>>
[101] وَالْتِي قَالَتْ عَبِيدِي كُلُّهُمْ بَعْدَ مَوْنِ إِنْ تَزَوَّجْتَ عُشق [102] فَتَزَ وَجَتْ فَلَا عِشق يُرَى بَعدَ مَا مَانَتْ وَلَا عِنقَ سَبَق يعنى لا يسبق عتقهم يوم أوصت، ولا بعد أن ماتت.
المسألة:
قال أبو عبد الله: فى امرأة أوصت عند وفاتها، ولها عبيد، قالت، إن تزوج زوجي بعد موتى امرأة فعبيدى هؤلاء أحرار، فتزوج زوجها بعد موتها من قبل أن يقسم العبيد، العبيد، أو من بعد ما قسموا، قال: لا يجوز الحنث بعد موتها لأن التعبد زائل عن الموتى، وفيها قول آخر، وهو البيت التالي:
[13] وَعَلَى قَالَ يَمْضِي عِثْقُهُمْ وَهُوَ كَالتَّدْبِيرِ إِنْ كَانَ صَلَقَ الصلق الصدمة، وكل من وقع على جنبه من وجع فقد صلق، وفي حديث النبي، ليس منا من صلق أو حلق أو خرق، قوله صلق، يعنى، رفع
الصوت، ويقال سلق بالسين والصاد، والصلق أيضا الصوت.
قال الشاعر:
وَحَنُ صَلَقَنا
في تميم. وَحَوْشَبٍ فَوَارِسَنَا قُصْراً عَلَى مُحْضَرِ
ويروي ـ سلقنا
-
[104] وَالَّذِي قَالَ لهند أُمَقِي مَا أَقَامَتْ لَم تَزَوَّج أو تذق
د
الذوق مصدر من قولك ذاق يذوق ذوقا، ومذاقا، ومنه قوله تعالى:
قد
فإن طلقها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (1)
(1) الآية مدنية رقم 230 من سورة البقرة.