الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٧

lov -

[100] فله خدمتها جائزة وَحَرَام وَطُوهَا عِنْدَ الشَّبَق

مسألة

:

الشبق الغلمة، تقول: رجل شبق، وامرأة شبقة، إذا كانا كثيرا شهوة

الجماع. قوله تعالى: (وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه. عن مجاهد قال: العلمة، وكذلك روى عن عطاء ومكحول، وكان أبو الدريس الحواني يقول: أستعيذ

بالله من غلمة ليست لها من عدة، والغلمة الشهوة.

المسألة:

قال محمد بن محبوب: من قال الجاريته يوم يموت فهي حرة فليس له أن يطأها،

وله استخدامها، وإنما يطؤها بقوله: إذا مت فهي حرة.

[106] وَإِذَا قَالَ جَوَارِي عُنق غَيْرَ بَكْرٍ غَفَّة الجسم فتق البكر ضد الذنيب، وهى بكسر الباء، تقول: امرأة بكر، ورجل بكر إذا

لم يتزوجا، والغضة الطرية، وكل غض طرى، والفنق المنعمة، فنقها أهلها تغنيقا

وفناقا.

قال الشاعر:

وَنَدَامَى بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ الشَّرْبَ مِنْهُم مَضَاعِبُ أَنْفَاقِ

جمع فنق.

وقال آخر:

زَيَّنَها أَهْلُهَا وَفَقُها حَسَن غدا فَحَلْقُها عَممُ

(1) الآية مدنية رقم 286 من سورة البقرة.