الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٥٧lov -
[100] فله خدمتها جائزة وَحَرَام وَطُوهَا عِنْدَ الشَّبَق
مسألة
:
الشبق الغلمة، تقول: رجل شبق، وامرأة شبقة، إذا كانا كثيرا شهوة
الجماع. قوله تعالى: (وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِه. عن مجاهد قال: العلمة، وكذلك روى عن عطاء ومكحول، وكان أبو الدريس الحواني يقول: أستعيذ
بالله من غلمة ليست لها من عدة، والغلمة الشهوة.
المسألة:
قال محمد بن محبوب: من قال الجاريته يوم يموت فهي حرة فليس له أن يطأها،
وله استخدامها، وإنما يطؤها بقوله: إذا مت فهي حرة.
[106] وَإِذَا قَالَ جَوَارِي عُنق غَيْرَ بَكْرٍ غَفَّة الجسم فتق البكر ضد الذنيب، وهى بكسر الباء، تقول: امرأة بكر، ورجل بكر إذا
لم يتزوجا، والغضة الطرية، وكل غض طرى، والفنق المنعمة، فنقها أهلها تغنيقا
وفناقا.
قال الشاعر:
وَنَدَامَى بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ الشَّرْبَ مِنْهُم مَضَاعِبُ أَنْفَاقِ
جمع فنق.
وقال آخر:
زَيَّنَها أَهْلُهَا وَفَقُها حَسَن غدا فَحَلْقُها عَممُ
(1) الآية مدنية رقم 286 من سورة البقرة.