الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦١-171
ومن قال: إن تزوجت امرأة فغلامى حر، فتزوج أمة عتق غلامه إلا على قول من لا يجيز تزويح الأمة إذا وجد طولا، وعلى قول من يقول، بتزويج الأمة
يثبت على نزويج الحرة، فإن هؤلاء لا يرونه عبقا.
[114] وَالذِي قَالَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ سَفَها خُذني وبالله فتق الذي يبتاعه أى يشتريه، وسفها جهلا منه ونزقا
[115] أَنَا مَمْلُوكَ لِهَذَا عُنقى غَيْرُ تَجْبُورٍ وَمَابِي مِنْ فَرَقْ يقول أجبرت الرجل على شيء فهو مجبور، وجبرت العظم والفقير فهو مجبور، وقد أرى أبا بكر (1) قد استعمل هذا الحرف في غير موضعه فلا أدرى أنه اضطر
إلى ذلك وعنده جواز الشعر، فقال محبوب في:
واشتراهُ وَهُوَ حُرِّ فَلَهُ كُلُّ مَا أَتْلَفَ فِيهِ وَانْتَفَى
المسألة:
في رجل اشترى عبدا حرا، وهو لا يعلم، إلا بإقرار منه لبائعه صحت
حروريته، وللمشترى جميع ما سلم فيه على العبد نفسه، لأنه غرة.
[11] فَعَلَيه وَاجِبُ تخليصه إنْ دَنَا أَوْشَطُ مَأْخُوذُ بحق (1) [دنا قرب، وشط أي بعد].
(1)
هو ابن النظر صاحب الديوان، والقول قول الشارح.
(2) هذا البيت ساقط من الأصل، وموجود في الديوان، وقد رأينا إثباته لوجوده في
نسخة أخرى.
(11 - الدعائم / 2)