الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٤174
إلى الرق، وهو عند أصحابنا حر يوم كاتبه، ولكن يعطى دراهم غيرها، والله أعلم، سل ذلك.
[18] وَمِنَ الرَّقِيقِ إِذَا بَسَطتَ يَدا بقبض يک وَبَاع الرقيق العبيد، مأخوذ هذا الاسم من الرق، وهو الملك والعبودية لعله قال كاتب مملوكه على وصيف، فعن قتادة أن عمر بن عبدالعزير (1) كره
الناظر، ومن
،
ذلك إلا أن يكون عاجلا يدا بيد،. . . (2) على وضعا) إلى أجل فلا يصلح ولكن ما جعل عند المكاتبة فلا بأس، فقيل، ويصلح أن يكاتب على وصيف، ثم يقوم الوصيف مكان دراهم، ومن كاتب مملوكه لأجل، فانقضى الأجل، وقد بقى عليه شيء من ثمنه فإنه لا يرد في الرق ولكنه بمنزلة الغريم (4). [19] وَبَذُو الْمُكَانَبِ المُكاتب حين بيم ولا دفاع
لِلْمُكَاتِبِ
المكاتب العبد، والمكاتب السيد، والمكاتب العبد يكاتب على نفسه بثمه. واختلف الناس في معنى قوله تعالى: «إِنْ عَلِمْتُم فِيهِمْ خَيْراً»، قال مجاهد: الفناء والأداء، قال ابن عباس، مالا ووفاء للمال وصلاحافي دينهم، وقال عمرو بن دينار،
المال والصلاح، قال النخعى، صدقا ووفاء، وقال النووي، دينا وأمانة، وقال
عكرمة، قوة.
واختلف الناس فى وجوب الكتابة، فقال قوم، هي واجبة إذا طلبها العبد،
وقال قوم، ليس ذلك بواجب، من شاء كاتب، ومن لم يشأ لم يكاتب، ولا يجبر
أحد على ذلك.
(1) في الأصل.، فعن قتادة ابن عمر بن عبد العزيز كره ذلك.
(2) بياض في الأصل.
(3) كذا في الأصل
(4) أي المدين.