الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٧٥

مسألة:

ومن كاتب أمته ولها أولاد، فهم له حتى يجرى عليهم البيع أيضا، وماولدت

بعد المكاتبة فهم أحرار.

[20] بعد الكتاب وقبله بَعْدَ وقَبْلَهُ فهُمْ مَمَالِيكُ الرفاع الرقاع جمع رقعة، وهي كناية عن المكاتبة، ومكاتبة العبد، هذا البيت فيه تقديم وتأخير. يعنى أن بعد الكتابة أولادها أحرار، وقبل ذلك فهم مماليك،

وقد قيل، ما ولدت بعد المكاتبة فهم أحرار.

والمسألة: قد تقدم شرحها قبل البيت.

[21] [21] وَبِضَاعُ مَنْ كَاتَبْتَهُ حجر عليك لدى البضاع البضاع النكاح، وهو البضع، يقال، ملك فلان لك فلان بضع الجارية، ويقال للرجل إذا جامع، وطاء وجامع، وباضع، ونكح، وناك وغفخ وطمث فقال، طمنها يطمنها، ويطمنها طمئا لاغيره، والسكر النكاح والشير الجماع، وقيل الشير ذكر الرجل، والسكر فرج المرأة، ومنه قول يحيى بن يعمر المرجل الذي خاصمته امرأته، إن سألتك عن شكرها (أنشأت) بطلها وتضلها وتطلها، أى تبطل حقها، وتضهلها، وقال قوم: تردها إلى أهلها، وقال آخرون، تعطيها عطية نزرة من قوله بين ضهول إذا كان ماؤها قليلا، ويقال أيضا للفرج شوار من الرجل ومنه أبدى الله شوارك، وقوله، شويرته أى مجلته، وكان رجل أبدى

والمرأة

عورة رجل، فاستحيا من ذلك، فقيل، لكل من فعل بأحد فعلا يستحى منه، أبدى شراره، والضم كناية عن الجماع، والسر أيضا كناية عن الجماع وجميع السر أسرار، والفسق لزق الشيء بالشيء، والباه، والحط في النكاح.