الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٧٧-
177
-
[27] وعوزها بعد المتاوة
دُونَ
ـده
المطاع
النخصى ـ أنه شهد مكاتبا قام إلى أبي موسى يوم الجمعة يسأل، فكان أول مكاتب رأيته قال، إنى إنسان منقل مكاتب، فحث الناس عليه، فدفع إليه من الثياب والدراهم حتى قال، حسبي، فانطلق إلى أهله، فوجد ما أعطى زائدا على مكاتبته بثلاثمائة درهم، فأتى أبا موسى فأخبره بذلك، فأمره أن يضعها في مموك من الناس. وقال الربيع مثل ذلك، وقال، ما يعطى في الرقبة فليشتر بما فضل مملوكا ثم ليعتقه. [28] وَإِذَا اشْتَرَى عَبْدُ بَنِيهِ بِصِحْ لا بِاخْتِدَاع [2] فَهُمْ لِمَوْلَاهُ عَبيد أجمعون ياد دفاع وإذا اشترى عبد أولاده أو أباه بمال سيده شراء صحيحا فهم مماليك لسيده،
إذ هو وما ملكت يداه لمولاه.
[3] وَوَلَاهُ غَيْرُ مُوَاهِبِ وَمُبَاي ع يوم القراع الولا والولاء والولاية والموالاة فالولاء هو كون الشيء بعد الشيء متتابعا والولاء مصدر والمولى من نجب [له الولاية] والولاية مصدر الموالاة، وهي الإمارة أيضا، والولاية مصدر الوالى، وهى المولاة أيضا، والولى ولى الإنسان، وولى اليقم، والمولى ابن العم والمولى العم، والمولى المعتق، والمولى السيد، والمولى العبد. عن النبي لو أنه قال: لحمة الولاء (1) لحمة كلحمة النسب، لاتباع ولا توهب، وعن ابن عمر، ونهى رسول الله، له عن بيع الولاء وهبته، أنه قال، لا ولى
إلا المعتق.
6
(1) في الأصل، المولى بدون لفظ لحمة.
(12 - الدعائم / 2)