الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٤194
واحدة، لا، بل اثنتين أنها واحدة، قيل، إن معنى الاستثناء لا يدفع لاستثنائه ما وقع من الطلاق، ثم ما أوجبه من الزيادة بالاثنتين.
[24] وَقَوْلُكَ طَالِقٌ أَوْلَا طَلَاقُ وَلَو كَرِهَتْ وَأَسْبَلَتِ المرآي المآقي جميع موق، وهو مقدم العين ممايلي الصدغ، ومافيها مقاديمها، قال أبو حبرة، كل مدمع موق من مؤخر العين ومقدمها، ووافق الحديث قول أبي الدقيس، أن النبي كان يكتحل من قبل موقه مرة، ومن قبل ماقه مرة، أى مقدمه
ومؤخره.
المسألة:
وإن قال، أنت طالق أولا؟ وقع عليها الطلاق.
قال الشيخ أبو محمد، رحمه الله، والجامع، وإن قال، هي طالق أو لا؟ فإن الطلاق لا يقع عليها عندى، لأن هذا الكلام يخرج مخرج الاستفهام، ولا أحفظ لأصحابنا عليها قولا، والنظر يوجب عندى هذا الجواب.
رية هما
الاقِ
[20] وأنتِ خَلِيةٌ أَوْ فَاسْتَعِدَّى وَأَنتِ قوله، خلية، قال أبو عبيدة، خلية طالق، أراد كالناقة تكون معقولة، وتطلق من عقالها، ويخلى عنها، فهى خلية من العقل، وأنت برية منى، لاسبيل لى إليك، وكذلك قوله، فاستعدى، كل هذا كناية عن الطلاق.
مي
[21] وَاسْت زَوْجَتِي أَوْ أَنْتِ عِنْدِى حَرَامٌ أَوْ هي انتبهي، وأصله القيام من النوم، أى انتبهت واستيقنت.
للفراق
قال الشاعر:
وعادلة هَبَتْ بِلَيْل تَلُومُ فِي وَقَدْ آبَ عَيُوقُ الثريا يُفَرِّدُ