الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٩٨-
- 198 -
ويستحب للمجامع أن يشرب بعد فراغه ثلاث جرع من الماء، وينام على يمينه،
بعيدا عما خرج منه
فصل
تتعلق عشرة أحكام بغيبوبة الحشفة فى الفرج: نقض الطهارة، ووجوب الغسل، ووجوب الحد، ووجوب الكفارة عند الصيام و نقض الصيام، وإباحتها للزوج الأول، والتحريم على الآباء والأبناء وخروجها، من حكم الإيلاء، وإفساد الحج. وهذا الفصل أكبر من هذا ـ تركته.
[3] إن لم تعتمد نية لحود طلان معا بإجماع اتفاقِ الاتفاق أن توافق إنسانا على شيء، وتجتمعا عليه، عام في كل شيء، في
العلم وغيره. المسألة:
وعن رجل له أربع نسوة، فقال، إن وطئت واحدة منكن فواحدة طالق، ولم يسم بواحدة، ثم وطاء واحدة منهن فقال: إن كان نوى واحدة منهن وهى غير التي وطى فلا يقع الطلاق إلا على التي نواها عند قوله، وإن كانت هي التي وطاء، فطعن (1) طعنة قدر ما يوجب الغسل، ثم نزع طلقت، وإن أمضى فوق ذلك فسدت وحدها، وإن كان مرسلا، لم تقع نيته على واحدة منهن طلقن، والتى وطاء منهن، وإن كان أمضى وزاد فوق الحشفة فسدت وحدها.
(1) المراد مباشرة الجماع.