الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠[3] وَبَعْض قَالَ بَلْ يَسْعَينَ طُرًا بِأَلْمَانِ الثَّلَاثِ عَلَى نِسَاقِ النساف والنسق من كل شيء ما كان طريقه نظاما واحداً عاما في الأشياء. وأحسب أن في هذه الأبيات اضطرابا واختلافا من النساخ، ولم يمكنى
تعبيرها، فتركتها، ووجدت مسألة تشبهها، وتضاهى معناها وهى:
المسألة:
وعن رجل له أربع جوار).، فقال، كلما وطاء جارية منهن فجارية منهن حرة، فوطى، واحدة، ثم، وطى الالثة ولم يطأ الرابعة ـ قال: يبقى على الجارية الثالثة التي وطئها آخرا، ويعتق الرابعة والثانية والأولى، فإن وطاء الرابعة كان
لها الصداق.
قال أصحابنا: هذا رأى أبى حنيفة، ورأى أصحابنا إذا وطاء الأولى خرجت الباقيات بالتحرير، وقال بعضهم: يستسمين لثلث أثمانهن للسيد، وقال غيره: وهذا إذا قال، إذا وطى، أو كلما وطى واحدة منهن فالأخرى حرة، وإذا وطيء واحدة منهن عتقن الثلاث، ولم تعتق التى وطاء، ولا يستسعين بشيء، وأما إذا قال، إذا وطئت فواحدة منهن حرة فإن العتق يقع عليهن كلهن، التي وطيء والتي لم يطأ.
[39] وتطلَقُ إِن دَعَا هِندا فليت ا كلتاهما بطرق ماقِ وعن من له امرأتان فدعا إحداهما ليطلقها فاستجابت الأخرى، فقال، أنت طالق، ففيه اختلاف، فقال من قال، تطلق هذه بالمخاطبة والأخرى بالنية، ومنهم من قال، تعلمق هذه بالمخاطبة، وأكثر القول، أنهما يطلقان جميعا بالمخاطبة والنية. (1) في الأصل، حرار.