الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٥قلت له: فإن أعلمها أحد الشاهدين في العدة، ولم يعلمها الزوج ولا الشاهد الآخر حتى انقضت العدة ثم أعلماها من بعد أنه انقضت [العلة]، أيدركها؟ قال: لا، وتفوته، وكذلك، إن طلقها بلا علمها فذلك جائز، ولا بأس
أن يكون ذلك الرد بلا علمها.
[5] ولا تردد إذا طلقت عرسا
و لم تفكخ بحر ذي
اخْتِنَاقِ
[0] فليس نكاح مولانا اعتراضا
ولا طفل يقاتل باختلاف
[0] يحلها ولا المملوك يوما
ير رضاء مُمْتَلِك الرماق
الرماق جمع رمق، وهو النفس، يقول مالك لعبد مالك نفسه، والرماق هو
مملوكه بالعقدة.
المسألة:
ومن طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها زوج غيره، وجاء بها، فلزوجها الأول أن يرجع إليها بنكاح جديد، إذا انقضت عدتها.
وإن تزوج بها صبي أو رجل صح من بعد أنه أخوها من الرضاعة، أو ذو محرم
منها. فليس ذلك بتزويج.
وإن كان عبدا؟
فقال من قال: إذا كان برأى سيده فهو زوج، وللأول أن يرجع إليها بنكاح جديد. وقال: لا يجزى العبد على حال.