الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٦وقال الشيخ أبو محمد: وإذا كانت المرأة بثلاث تطليقات لم نحل له إلا بعد زوج يعقد عليها عقدا صحيحا، ويطؤها، ثم يفارقها بموت أو طلاق، فإن وطئها في حال حيضها، أو تزوجها في عدة فإنها لا تحل لمطلقها بهذا
وقد قال الله تعالى: «حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» (1)
وقال: حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، وذواق المسيلة بالتقاء
الختانين وإن لم ينزل الماء.
[on] ملاء البيتِ وَاحِدَةٌ إِذا لَمْ
برد نية بأكثر في
إذا طلق امرأته ملاء البيت ولم ينو ثلاثا فإنه واحدة، ومن قال: أنت طالق أشد الطلاق أو أكثره أو أعظمه، فقال من قال: هي واحدة إلى أن ينوى أكثر، وإن قال: أكثر الطلاق، فقال من قال: ثلاثا، وقال من قال: أكثر
الطلاق اثنتان.
وعن رجل قال لامرأته أنت طالق أشد الطلاق وأسره وأهونه، وأوسطه وأكثره، وأعظمه وأقبحة وأطوله، فإنها تطلق واحدة.
[5] وفي تطليقة طلقت جهلا
سيا تطليقة حَسَرَتْ بِسَاقِ
[0] فَوَاحِدَةٌ وَإن طلقت مهوا
فلا تلت عليك بلا احتقاق
السبا النسيان والغلط في الحساب.
(1) الآية مدنية رقم 230 من سورة البقرة.