الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٠٧

المسألة:

أراد أن يقول: أنت طالق واحدة، فغلط، وقال: ثلاثا، فذلك إلى ومن نيتة، وإن حاكمته المرأة حكم علية.

محمد بن محبوب: لا يقبل قوله: وتطلق ثلاثا. وعن

ومن طلق ثلاثا، ثم قال: أردت واحدة، فقيل، إن قال: غلطت، وصدقته

وسعها المقام معة، وإن لم تصدقه فهى ثلاث

ولعل بعضا لا يرى لها تصديقه.

و إن أراد أن يقول، أنت عالق، فقال، أنت طالق فلا تطلق منه في الغلط إذا لم تسمعه، والأمر بينه وبين الله، وأما في الحكم فليس لها تصديقة، ومنهم من قال: لا تصدقه ولو كان ثقة

المسألة:

ومن أراد أن يقول لامرأته كلاما فزل لسانه بالطلاق وهو لا يريده فلاغلت (1)

على مسلم، ولا يلزمه الطلاق.

وروى أبو زياد عن جابر بن زيد أنه لقى رجلا، فقال [له]: تزوجت فلانة على كتاب الله وسنة رسل له الله فقال الرجل نعم، ياأبا الشعثاء، قد طلقتها

على كتاب الله وسنة رسوله.

فقال جانر: لاغلت على مسلم، والغات، مثل رجل أراد أن يقول لامرأته،

عافاها الله، فقال، هي طالق.

من

طلق ناسيا طلقت امرأته.

ومن أراد أن يقول، عبده حر، فقال، امرأته طالق فلا طلاق.

ولا يجوز طلاق الوهم ولاعتقه: ولاغلت على مسلم في طلاق ولاعتق ولامج.

(1) الغلت بالتحريك الغلط في القول