الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٢- 212
[17] وَمَا إِنْ شِيْتَ أَوْ كَمْ شِئتَ شَيْئًا
إذَا هِيَ لَمْ تَشأ عن
[1] فأَما كلما وَإِذَا فَهَـ وإذا فهذا
المسألة:
د
الفراق
إذا شاءت طلاقا مع طلاقِ
في البيت الأول، ومن قال لامرأته، أنت طالق إن شئت، أو ما شئت، أو كمـ شنت، فإذا قال لها، إذا شئت الطلاق، فقال: قد شنت لم تطلق، لأنه لم يعلق الطلاق بصفة، لأن قوله: إن شئت الطلاق صفة لم يعلم عليها شيء من الطلاق، وإنما يكون مطلقا بالصفة، أن يقول: إن شئت الطلاق فأنت طالق، وأما قوله: أنت طالق ما شئت، أو كم شئت، فقالت المرأة: لا أشاء شيئا، فمنى بعض القول: إنها تطلق واحدة وإن لم تشأ شيئا لأنه قد عزم بالطلاق، فإن شاءت أكثر من ذلك فهو ما شاءت.
وعن أبي المؤثر: أنه لا يقع شيء من الطلاق إذا لم تشأ المرأة من ذلك،
والله أعلم. وسألت أبا عبد الله وأبا زياد عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: لا أشاء ذلك، فقال: لا تطلق، وكذلك حفظ أبو زياد، وإن قالت
بعد ما افترقا من مجلسهما ذلك، قد شئت، فقال أبو عبد الله: ليس لها ذلك ووجدت في بعض الكتب فى رجل قال لا مرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: لا أشاء، فقال: إن لم تشأى أنت فأنا أشاء، فإنه لا يقع عليها طلاق.