الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٣[17] وَتَضْمَنُ رِزْقَ مَنْ أَعْتَمْتَ طِفْلًا إِلَى وَقْتِ الْبُلُوغِ الْمُسْتَبِينِ
وعليك أن تطعم من أعتقته وهو طفل
•
[18] فَإِنْ أَوْدَى فَقِيمَةُ ذَاكَ يُنفِى فَقِيراً أَوْ يُسْتَسْعَى رَهِينِ أودى مات، والرهين المحبوس في استسعائه لم يلزمه له السعاية، أى يجوز له أن يعطيه ليفك به نفسه.
[19] وَإِنْ هُوَ شَاءَ عَالَ بِهِ صَبِيًّا إِلَى الإِدْرَاكِ فِي رِفْقٍ وَلين
المسألة:
في هذه الأبيات: ويجوز أن يعتق صبيا إذا عاله الذي يعتقه إلى أن يبلغ، فإن مات قبل بلوغ. كان عليه الذى يلزمه من النفقة إلى بلوغه أن يجعله في ثمن
رقبة يعيقها.
وقال من قال: يعول به صبيا إلى بلوغه.
قال أبو الحوارى: هذا الذى يأخذ صبيا مثله فى مثل حده يوم مات، وقال
من قال: يتصدق به على الفقراء، والإدراك البلوغ، وإدراك الثمار بلوغها
وحصادها
[20] ومَا الْمَجْبُوبُ وَالْمَعْلُوبُ يُغنى
وَلَا الأَعْمَى وَمَقْطُوع اليمين
المحبوب الخصى، والمحبوب فى اللغة المقطوع، تقول: جبت القميص إذا
قطعته جبيها، وقوله تعالى: (وَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصِّخْرَ بِالْوَاد» (1). أى
قطعوا الصخر وعملوه بيوتاً، والمصلوم مقطوع الأذن.
(1) الآية مكية رقم 9 من سورة الفجر