الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٤

2240

المُدَرِ وَالْحِمينِ

[21] وَلَا الْمَجْدُوع مَارِنُه اصطلامًا وَلَا يق المدر

المجدوع القطوع، والجدع في الأنف دون سائر الأعضاء، والمارن الأنف،

وقيل المارن ما لان من الأنف

قال جرير (1):

كَما وضعتُ عَلَى الفَرَزْدَق ميسى

وعلى البعيث جدعت أنت الأخطل

وَعَلَى

ولا يجوز في عتق الظهار الأعور بعين، ولا مقطوع الأذن والأعمى، فلا يجوز ومقطوع الأذنين لا يجوز، ومقطوع الأنف إذا قطع مارنه لا يجوز، وإن كان

مقطوعا منه أقل من المارن فإنه يجوز، ولا يجوز عتق المدبر ولا الخصى ولا الجنين

في بطن أمه، وسمى جنينا لاستتاره وتواريه، وجمعه أجنة، قال الله تعالى

>>

وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ (2) والاصطلام استئصال الشيء

من أصله، قطعا وقلعا.

[22] وَلَا عِتْقُ الْمَجُوسِ وَلَا أَشَلَّ وَلَا مُحْدَوْدَ وَاهِي الوَتِينِ

المجوسى مشتق من المجس.

المسألة:

ومقطوع الأنملة والأنثيين يجوز، إلا أن يكون قطعا قد يبس الكف وأشلها فإن الأشل لا يجوز، ولا المقعد الذى لا يقوم، فلا يجوز مقطوع الرجل، ولا المضروب في ظهره حتى حدب، وذهب جماعة، وواهى الوتين ضعيف القوة

(1)

(2) الآية مدنية رقم 32 من سورة النجم.

: