الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩يقول إن الكفارة على من ظاهر مما لا يملك فإنه يلزمه كفارة ألف مرة، ولا وقت
عليه.
قلمت: هل له أن يلابس؟
قال: أكره له ذلك، فإن فعل لم أر بأسا في ذلك
[30] وَلَا تُجرى عقاقَةُ نصف عبد وَلَا عَبْدين
تخلصين
[36] وبعض قالَ يُجزيه إذا ما
نَوَى لشريكه حق الضمينِ
حق الضمين أراد حتى الضامن الذي يضمنه لشريكه.
المسألة:
أعتق عن ظهار عبدا له فيه شريك فذلك جائز، وينوى عند علاقه و من أن يضمن لشريكه حصه
المسألة:
ومن أعتق عن ظهار عبدا بينه وبين شريك له أجزى عنه، لأنه يضمن له حصته، فإن عنى له عن العبد أجزى عنه، هكذا قال بعض الفقهاء، وقال بعضهم: لا يجزيه، لأن الشريك له الحق في أخذ حصته إن شاء أن يقبع المعتق، وإن شاء
العبد، وهذا القول أنظر وأعجب إلينا، وأبعدها من الريب والشك
[3] وعبد سليم باله تجزيه عشقا
ولو بات السلمل سخين عين
السليل الولد وولد الولد، والسليل مأخوذ من السلالة، وهو ما استقل من