الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٢٩

يقول إن الكفارة على من ظاهر مما لا يملك فإنه يلزمه كفارة ألف مرة، ولا وقت

عليه.

قلمت: هل له أن يلابس؟

قال: أكره له ذلك، فإن فعل لم أر بأسا في ذلك

[30] وَلَا تُجرى عقاقَةُ نصف عبد وَلَا عَبْدين

تخلصين

[36] وبعض قالَ يُجزيه إذا ما

نَوَى لشريكه حق الضمينِ

حق الضمين أراد حتى الضامن الذي يضمنه لشريكه.

المسألة:

أعتق عن ظهار عبدا له فيه شريك فذلك جائز، وينوى عند علاقه و من أن يضمن لشريكه حصه

المسألة:

ومن أعتق عن ظهار عبدا بينه وبين شريك له أجزى عنه، لأنه يضمن له حصته، فإن عنى له عن العبد أجزى عنه، هكذا قال بعض الفقهاء، وقال بعضهم: لا يجزيه، لأن الشريك له الحق في أخذ حصته إن شاء أن يقبع المعتق، وإن شاء

العبد، وهذا القول أنظر وأعجب إلينا، وأبعدها من الريب والشك

[3] وعبد سليم باله تجزيه عشقا

ولو بات السلمل سخين عين

السليل الولد وولد الولد، والسليل مأخوذ من السلالة، وهو ما استقل من