الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236

-

[0] أو الآباء أَوْ مَنْ قَالَ عِرْسِى عَلَى كَعُضو أم أو خَدِين يقول عضو، والعضو من الجسم، والخدين الصاحب والصديق، قال الله تعالى: «وَلَا مُعْخِذَات أَخْدَان (1)

[5] أو الأمْوَاتِ أَو بَعْضِ مَنْ لَا حِل لَهُنَّ مِنْ حُورٍ وَدِينِ [57] أو الخُلْفُ أجُوسُ وَكُلُّ هَذَا ظهار غَيْرُ مَا كذب وَمِينِ المين الكذب، وقيل المين إيقاع الكذب، كما قال، تقول، كاذب مائن، وكما تقول، حسن مئين، رجل، يقول، رجل مائن، وقد مان، وإن كثر مينه

فهو مثين.

وقال الشاعر:

لعَمْرُكَ مَا أُخْرَى إِذ مَا ستنى إذا يطلا على ومينا (2)

المسألة:

ومن قال لامرأته، عليه كظهر أمه أو أبيه، أو أخته، أو كرجل أو دابة أو نفسه، أو نحو هذا، أو كأمه، أو كبطن أمه، كل هذا ظهار إذا أراد به

الظهار. وإن قال، عليه كمجوسية فهو ظهار، لأن المحوسية لا تحل عليه أبدا، إلا

أن يقول كظهر المجوسية الواقفة، فإن ذلك لا يكون ظهارا، لأنه يجوز له أن

يتزوج اليهودية والنصرانية.

(1) الآية مدنية رقم 25 من سورة النساء

(2) كذا في الأصل

•