الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧

237

وكذلك إن قال هي عليه كظاهر امرأة ميتة، وأزواج النبي، فكل

هذا ظهار، لأن نكاح هؤلاء لا يحل له أبدا

وكذلك إن قال امرأته عليه كأمها أو كامرأة كان وطئها حراما، أو مجلودة

في الزنا.

ومن قال: امرأته عليه كيد أمه أو رجلها، أو كعضو من أعضائها، أو

ظفر أو شعر مما هو غير بأن منها، يريد الظهار فهو ظهار.

[5] وَمُخْتَلَفَ بِتَخلِيل وَحُرم منَ الْعُلَمَاء فِي اسْقُونَتَيْنِ

الممقوتمان الملاعنة والمحدودة على الزنا.

59] مَلَاعَنَة وَذَاتِ زِنَا أَقَامُوا عَلَيْهَا حَدٌ مُومِةٍ دَمِينِ المومسة الزانية والدهين المنافقة، وترك الهاء لأنه يجوز أن تقول، امرأة طالق وطاهر وطامث، وقيل، الدهين المساعدة، قال الله تعالى: «وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ

)

ميدهنون) معنى يدهن ينافق، والإدهان النفاق وترك النصيحه.

وقال الزجاج: ودوا لو يصانع فيصا نمون.

وكذلك إذا جعل امرأته عليه كأمها أو كامرأة وطئها حراما أو محدودة

في الزنا أو ملاعنة.

قال أبو الحوارى: أما المحدودة والملاعنة فليس فيهما ظهار، وأما التي وطئها

حراما فإن فيها ظهارا. لأنها لا تحل له أبدا

(1) الآية مكية رقم 9 من سورة القلم.