الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

238

-

[6] وَهُوَ مُظاهِرُ أيضا ظهار وفي كل أمي مرتين [11] ظهار وَاحِدٍ إِنْ قَالَ قَوْلًا بِلا آية إلى شَيْءٍ مُبِينٍ وفى رجل قال لامرأته، وهى عليه كمظهر أمه مرتين، ولم ينو طلاقا، ولم يوقت ما لفظ به فهذا ظهار، فليكفر كفارة واحدة، وليس عندى فيها غير كفارة

واحدة.

وعنه ـ في رجل قال، امرأته عليه كظهر أمه ألف مرة، وإن تزوجها، قال: أما على قول من يقول، إن الكفارة على من ظاهر ما لا يملك. فإنه يلزمه كفارة ألف مرة، وأما على قول من قال، إنه لا يكون الظهار مما لا يملك فإنه

يقع عليه ظهار

وقال: إن قوله، أن عليه ألف مرة ولا وقت عليه

فقلت له: هل له أن يلا بس؟

قال: أكره له ذلك، وإن فعل لم أربأسا في ذلك.

قال أبو الحوارى: إن كان هذا ظاهر من هذه المرأة وليست له بزوجة، ثم تزوجها من بعد فليس عليه كفارة، هكذا قال أبو المؤثر وأبو جعفر ونبهان بن عثمان

عن جابر بن زيد.

[62] وَإِن ظَاهَرْتَ مِنْ بِيضِ حِسان

كواعب أربع دعج الْعُيونِ

الكواعب جمع كاعب، ومنه قوله تعالى: «وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً)،

(1) الآية مكية رقم 33 من سورة النبأ.