الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤١

241

-

دين

[74] وَإِن تَرْتَد بعد ظِهَارِ زَوْجٍ فَتَنكِحُ غَيْرَه مِنْ أَمْ [0] فراجعها ومر عليه يوم لميقات الظهار فقال عَلَيْهِ إذا ظاهر امرأته ثم ارتد عن الإسلام، وتزوجت زوجا غيره، ثم رجع

ييني

إليها وقد بقى من أجل الظهار شيء، فمر عليه أجل الظهار وهي عنده فإنها تبين

بالظهار.

?

[6] كذا إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا فَعَادَتْ إِلَيْهِ بُعَيْدَ زَوْجَيْنِ بِحين

الحين الوقت الماضي.

[] تبينُ إِذا أَى أَجَلْ عَلَيْهَا لِيقات الظهارِ مِنَ السَّمِينِ [7] وَيَنْهَدِمُ الظَّهَاَرُ إِذَا شَاءُ بها أجل الطلاق المستبين شاه سبقه، أي سبق أجل الطلاق أجل الظهار، تقول: شأوت الرجل إذا

سبقته، وشآ الفرس الخيل إذا سبقها.

قال الشاعر:

لَوْ قَارَنَ الريحَ شَاهَا مُرْتَةٌ مِنَ التطليق في تطليقتين [7] وَنْ سَبَقَ الظُّهارَ بِهَا تَوَلَّتْ مِنَ النُّطْلِيقِ في تطلِيقَتَيْنِ [0] فأمسك لا تراجعها نكاحاً إلَى أَجَلِ الظُّهَارِ وَلَوْ يحين [1] وَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْفِيرٌ وَلَا مَنْ تجرع للمنى كأس أمنون

والمنون المنية، وجمعها منايا.

(16 ـ الدعائم / 2)