الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢-
- 242
-
وقال أبو ذؤيب شعرا:
أمِنَ الْمَعُونِ وَرَبْهَا تَتَوَجْعُ
وجعُ
وَالدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجزَعُ
[82] وَإِنْ أَجَلُ الظَّهَارِ مَضَى وَوَلَّى فَمَا الأَوْجَانِ بِالْمُقَوَارِ تَيْنِ
[83] وَيُلْحَنُها الظهار بغير وقت ولا تحريم من الأسكنين بِغَيْرِ
تَحْرِيمُ
الأسكنان جانبا الفرج من داخل، وهما حرفاه، وكذلك شفرتاه ما ظهر
والأسكنان أيضا جانبا العرك.
قال أبو حامد: الأسكنان جانبا الدبر
وكذلك لو طلقها ثم تزوجها زوج غيره، ثم طلقها، فانقضى أجل الطلاق قبل أجل الظهار، وتزوجها فى أجله، ومر عليه أجل الظهار وهي عنده بانت
منه بالظهار.
وإنما قيل إذا ظاهر منها وطلقها فسبق أجل الطلاق أجل الظهار انهدم النهار، فإذا سبق أجل الظهار أجل الطلاق، وبانت بتطليقتين، ذلك إذا بانت بالطلاق، ثم لم يردها حتى مضى أجل الظهار وهى بأئن منه فإنه ينهدم، ولا يلزمه فيه شيء، ولو رجع فتزوجها من بعد.
وأما إذا انقضى أجل الطلاق ثم رجع فتزوجها ومضى أجل الظهار الذى کان حلف به وهى مع بانت بالظهار إلا أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يخلو
الأجل.
وقال من قال: يلزمه فى كل هذا كفارة الظهار، ولا يطأ حتى يكفر، ولا وقت عليه، ولو كفر عنها بعد أن مضى أجل الطلاق وبانت منه، ثم تزوجها ولا حضرته تلك الكفارة.