الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٣

243

[8] وَإِنْ أَجَلُ الظَّهَارِ وَ كَان إِلَّا مَنى انْهَدَمَ الْيَمِينُ بِغَيْرِ شَيْنِ

انهدم سقط عنه الحنث، والشين العيب، تقول، شانه الشيء بشينه شينا، وقال بعض الحكماء يوصى ولده: اصحب من الرجال من إذا صحبته زانك، ولا تصحب من إذا صحبته شانك

وقال الشاعر:

أنتَ فِي مَعْشَرٍ إِذَا غَيْتَ عَنْهُم جعَلُوا كُلِّ مَا يَزينُكَ شَيْئًا [80] وَمَنْ آلَى وَظَاهر ثم تنى تطلِيقِ عَلَى وَضَحَ الجَبَينِ وضح أراد البياض، والوضاح الأبيض.

[86] فَفِي هَذَا أَرَى تَطْلِيقَتَيْنِ عليها في اتَّفَاقِ الْمدَّيْنِ] وَمَلْحَتُها الطَّلَاقُ إِذَا نَوَاهُ وَصَرَّح بالظهَارِ مِن الْقُنُونِ] إن أَبْدَى الطَّلَاق وكان قوى ظهارا في الضمير بغير بَيْنِ بين أى بغير بيان الظهار بلسان.

89) فليسَ سِوَى الطَّلَاقِ وَقَالَ قَوْم طَلَاق مع ظهار أجمين ومن قال لا امرأته: هى عليه كظهر أمه وينوى الطلاق فهو طلاق ولاظهار عليه، وإن قال، هي طالق وهو ينوى الظهار كان عليه الطلاق والظهار جميعا. قال أبو الحوارى: وإن قال هي طالق وينوى الظهار فهو طلاق ويلزمه الظهار فإن انقضى أجل الظهار لزمه تطليقة واحدة، فإن انقضى أجل الظهار قبل أجل الطلاق بانت بتطليقتين، قول أبى الحوارى.