الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٤

244

وفى جواب أبى على فى التي تنقضى عدتها من الإيلاء والفهار والطلاق

في يوم واحد منهما تطليقتان.

[10] وَلَيْسَ لَنْ يُظَاهِرُ مِنْ فَتَاةٍ نِداح قبل تكفير اليمين [11] فَإِن بَانَتْ فَتَزويج جديد مهر وَالْوَلِي وَشَاهِدَن [2] وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَقت فَلْيُكَفِّرْ كَذَلِكَ رَأَى قَيْسِ وَالْحَصَيْنِ

مسألة:

:

عن أبى المؤثر، فى الرجل يظاهر من امرأته، ثم يطؤها قبل أن يكفر، أنها محرم عليه، وكان محمد بن محبوب حدثنا، ورفع الحديث، أن رجلا من الأنصار ظاهر من امرأته على عهد النبي، ثم لم يجد عتقا، فأطعم ستين مسكينا، غداهم، ثم وطاء زوجته، وجاء إلى النبي، فقال له، إلى ظاهرت من زوجتى والا فنديت ستين مسكينا ثم عجلت، فاقعتها، فقال له النبي: ما كنت جديرا

أن تصنع ذلك اذهب فارجع فعشهم، ولا بأس عليك في أهلك، وإنما ذلك لمن ستين مسكينا كما قال الله تعالى، وهذا قد مضى قبل هذا

أطعم.

ولا يجوز أن يطعم في كفارة الظهار إلا من قد أخذ حوزته من الطعام، فأما البالغ فهو مجزى لمن أطعمه، ولو كان قليل المرزية إذا كان صحيحا، وأما المريض فلا يجوز إطعامه، ولكن يعطى بالكيل، وكذلك يعطى الصبي الذي لم يأخذ حوزته من الطعام إذا كان يأكل الطعام من حولين يحولان له، يعطى له مثل ما يعطى لغيره ممن يطعمه.