الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥

تمام المسألة:

245

المسألة في الأبيات فإن ظاهر من امرأته ولم يكفر حتى بانت منه، ثم أراد ردها بتزويج جديد وولى وشاهدين فليس عليه وقت، ولا يطأ حتى يكفر، وإن دخل بها قبل أن يكفر لم محرم عليه، ولكنه يؤمر ألا يطأها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار. وَهُوَ مُصَدِّقَ إِنْ كَانَ حَيًّا لدى التكفير في بَارٍ شَطُون شطون يعنى بعيد، وبلد شطون أى بعيد.

[93] إِذَا أَجَلُ الظهارِ مَضَى فَقَالَتْ حَلِيلتُهُ

أجل الظهار وقت الظهار.

المسألة:

هُنَالِكَ زَوِّجُونِ

وعن رجل ظاهر من امرأته، ثم خرج ولم ينقض أجل الظهار، ولم يعلم أين خرج، وانقضى الأجل، قال: لا تبين بالظهار، لأن القول في الكفارة قول الزوج، وكذلك فى تزويج امرأته حتى يصح موته أو إقراره، أنه لم يكفر حتى انقضى الأجل.

وقال في الإيلاء

[1] ومن ترك الإفاءَةَ مُسْتَطِيعا وَآلَى مِنْ عَجُورٍ حَيْرُبُونِ آلي حلف، اعلم أن الإيلاء باليمين بالظهار وبالطلاق بالعتاق وبالصدقة، وبالحج، وجميع الأيمان، قال الله تعالى: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ أربيه أشهر فإن قاموا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحم، وإِن عَزْمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ

ميع عليم

(1) الآية مدنية رقم 226 من سورة البقرة