الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٧- 247 -
-
المسألة:
في الثلاثة الأبيات - من ذلك أن يحلف بطلاقها إن لم يفعل كذا وكذا،
فإن فعل ذلك قبل أن تمضى أربعة أشهر منه حلف فقد بر ولا عليه شيء، وينبغي له
إذا بر أن يفيء إلى زوجته ويطأها، وإن كان مريضاً أو مسجوناً أو مسافراً
أو في بيت لا يمكنه أن يفي إليها، فقيل، يشهد أنه قد فاء إلى زوجته، ولم يمنعه من زوجته إلا ما هو فيه، وأما المريض يلمس فرجها بيده.
[4] وَإِنْ هُوَ رَدَّهَا فَعَلَىَ نكاح جَدِيدٍ وَهُيَ في تطليقتين
6
[0] فإنْ نَكَحَتْ سِوَاهُ ثُمَّ عَادَتْ إليه بعد ترديد الحنين الحنين من الاشقياق، ومنه قوله: حنين الناقة إلى ولدها إذا فقدته، والحنين
الشوق، قال:
تحامين مِنْ دِينَارِ دين بها كأنها
خانتْ بِالْأمْسِ عنقاء مغرب
ومغرب مبعد قد أغرب في البلاد وغرب ذهب فيها.
وحكى أبو زيد قال: العنقاء المغربة هي طائر ضخم، وليست بالعقاب.
[1] فإن طلاقها منه ثلاث [6] فَإِنْ
ذَلِكَ فِي الجميع مِنَ مِنَ الْفُنُونِ
الفنون جمع فن، وهى الأجناس، واحدها جنس، يريد، والله أعلم، كذلك
في الجميع، يعنى، من الظهار والطلاق والخلع وما أشبه ذلك.