الدعائم شرح ابن وصاف محمد بن وصاف النزوي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٨

المسألة

-

- 248 -

وإن تزوجها تزويجا جديدا فذلك لهما ويكون معها بما بقى من العلاق إلا أن تتزوح بعده زوجاً غيره، ويفارقها، فإذا تزوجها هو بعد زوج غيره كانت

بثلاث تطليقات.

ونحن ممن يرى الحنث لا يقع في مثل هذا إلا مرة واحدة.

[7] وَلَيْسَ عَلَيْهِ حِنْتُ بَعْدَ هَذَا وَلو عَلِقَتْ أَسْبَابُ الْمَمُونِ علقته أخذته الأسباب، السبب، أصله الحبل، يقال: قد أعلق الحائل إعلاقاً إذا علق فى حباله الصيد، وعلقت الإبل إذا تناولت من دون الشيء، وهى إبل عوالق الشرك، حبائل الصياد، وجاء في الحديث: إن أرواح الشهداء في أجواف حواصل طيور خضر، تعلق من ورق الجنة أى تتناول من ورق الجنة، وهذا تفسيره قد مضى قبله، وهو قول المسلمين، ونحن من يرى لا يقع في هذا إلا مرة واحدة، يعنى دون ثنتين أو ثلاث، أو أضمر ذلك، تفسير البيت المتقدم.

[8] ويطمنُ طَعْمَةٌ من انَ آلَى بِوَاحِدَةٍ مِنَ التطليق دون [9] عَلَى غشيانِهَا فِي الْفَرْجِ حَتَّى يُغَيِّبَ رَأْسَهُ فِي السُّفَرَنَيْنِ معناه يطمن طعنة من كان آلى، أى حلف على غشيانها بتطليقة واحدة دون الثلاث، وهذا فيه تقديم وتأخير

ومعنى قوله يغيب رأسه، يعنى رأس الذكر هي الحشفة، والشفرتان من فرج المرأة جانباه من داخل لا ما ظهر، لا يقع الحرمة في وطء الحيض ولا النفاس ولا الطلاق الرجعي حتى تغيب الحشفة في الفرج، ولا يكون في غيبربتها إلا في داخله، وأما هذا فيه من فى موضع الوطء حتى تغيب الحشفة وحدها.